السيد الخميني

160

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

( مسألة 14 ) : الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع . كما أنّ الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين ؛ وإن كان التخلّف في بعض الكلمات - مثل مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ وكُفُواً أَحَدٌ - غير مضرّ ، بل لا يبعد جواز القراءة بإحدى القراءات . ( مسألة 15 ) : يجوز قراءة مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ومَلِكِ يَو مِ الدِّينِ ، ولا يبعد أن يكون الأوّل أرجح ، وكذا يجوز في الصِّراط أن يقرأ بالصاد والسين ، والأرجح بالصاد . وفي كُفُواً أَحَدٌ وجوه أربعة : بضمّ الفاء وسكونه مع الهمزة أو الواو ، ولا يبعد أن يكون الأرجح بضمّ الفاء مع الواو . ( مسألة 16 ) : من لا يقدر إلّاعلى الملحون أو تبديل بعض الحروف ، ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط ، ومن كان قادراً على التصحيح والتعلّم ولم يتعلّم ، يجب عليه على الأحوط الائتمام مع الإمكان . ( مسألة 17 ) : يتخيّر فيما عدا الركعتين الأوليين من الفريضة بين الذكر والفاتحة ، ولا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة ، وللمأموم الذكر ، وهما للمنفرد سواء ، وصورته : « سبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إلهَ إلّااللَّهُ واللَّهُ أكبر » . وتجب المحافظة على العربيّة . ويجزي مرّة واحدة ، والأحوط الأفضل التكرار ثلاثاً ، والأولى إضافة الاستغفار إليها . ويجب الإخفات في الذكر والقراءة حتّى البسملة على الأحوط . ولا يجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في الذكر أو القراءة . ( مسألة 18 ) : لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة - من غير تحقّق القصد إليها ولو ارتكازاً - فالأقوى عدم الاجتزاء بها ، ومع تحقّقه فالأقوى الصحّة . وكذا الحال لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما ، فإنّه مع عدمه ولو ارتكازاً فالأقوى عدم الصحّة ، وإلّا فالأقوى الصحّة . ( مسألة 19 ) : لو قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الأوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين